الشيخ فاضل اللنكراني

70

دراسات في الأصول

القطع على الحكم ؛ إذ لا دخل للواقع في الموضوع ، بعد ما كان القطع تمام الموضوع للحكم ، سواء كان بحسب الواقع حكما أم لا . والتحقيق : أنّ التفصيل المذكور لا يكون قابلا للالتزام ، بل يمتنع أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم مطلقا ، فإنّ أخذ القطع تمام الموضوع ليس معناه عدم وجود أيّ واقع في البين ، وإلّا لا يبقى مجال لفرض مطابقة القطع للواقع تارة وعدم مطابقته له أخرى ، بل معناه أنّه لا دخل للمطابقة وعدمها لكون القطع تمام الموضوع للحكم ، وأمّا أصل الواقع فهو مفروض الوجود ، والمفروض فيما نحن فيه جعل الواقع والحكم المجعول بجعل واحد ، ولا واقعيّة سوى هذا الجعل ، فأخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه مستحيل مطلقا .